السيد محمد حسن الترحيني العاملي
461
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عنه ( 1 ) يتسامح بمثله ( 2 ) عادة كدرهم في مائة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه ( 3 ) ، فلا يجوز الاقتصار عليه ( 4 ) حتى لو باع بخيار لنفسه ( 5 ) فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 6 ) ، إلا أن يعين له قدرا ( 7 ) فلا يجب ( 8 ) تحصيل الزائد ، وإن بذل ( 9 ) ( حالا ) ( 10 ) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا ( 11 ) ( بنقد البلد ) ( 12 ) ، فإن اتحد ( 13 ) تعين ، وإن تعدد باع بالأغلب ( 14 ) ، فإن تساوت النقود