السيد محمد حسن الترحيني العاملي
421
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نصا ( 1 ) ، أو حكما ( 2 ) ، كما لو اطلق فيهما ( 3 ) ، أو عين في إحداهما بالسنة الأولى ، واطلق في الأخرى ، وما ذكره أحوط ، لكن لا دليل عليه إن لم نقل ( باقتضاء ) مطلق الأمر الفور . [ في ما إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة ] ( وإذا تسلم ) المستأجر ( العين ( 4 ) ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع ) بها ( 5 ) فيما استأجرها له ( 6 ) ( استقرت الأجرة ) وإن لم يستعملها ، وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها ( 7 )