السيد محمد حسن الترحيني العاملي

422

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المستأجر حتى انقضت المدة ( 1 ) أو مضت مدة ( 2 ) يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة ، ( ولا بدّ من كونها ) أي المنفعة ( مباحة فلو استأجره لتعليم كفر ، أو غناء ) ، ونحوه ( 3 ) من المعلومات الباطلة ، ( أو حمل مسكر بطل ) العقد ، ويستثنى من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة ( 4 ) أو التخليل ، فإن الإجارة لهما جائزة ، ( وأن يكون ( 5 ) مقدورا على تسليمها ( 6 ) )

--> ( 1 ) سورة المائدة آية : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الإجارة حديث 1 .