السيد محمد حسن الترحيني العاملي
404
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أنه إذا أخلّ بالمشروط ) وهو ( 1 ) نقله في اليوم المعين ( يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ) حيث فوت الزمان المعين ، ولم يفعل فيه ( 2 ) ما شرط عليه فلا يستحق شيئا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه . ( ولا يكون ) البطلان ( حاصلا من جهة العقد ) فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير ( 3 ) ، وإثبات ( 4 ) أجرة المثل ، بل اللازم عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان ، لأنه فعل ما لم يؤمر به ، ولا استؤجر عليه . وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب ، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب . وهو نظر موجه ، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل ( 5 ) في الزمن المعين ، وما خرج عنه ( 6 ) خارج عنها ( 7 ) . وظاهر الرواية ( 8 ) ، وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين ( 9 ) ومن ثم ( 10 ) حكموا بصحتها ( 11 ) مع إثبات الأجرة على التقديرين ( 12 ) نظرا إلى حصول المقتضي ، وهو ( 13 ) الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة ( 14 ) وإن