السيد محمد حسن الترحيني العاملي
405
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تعددت ( 1 ) واختلفت ( 2 ) ، لانحصارها وتعينها ( 3 ) كما تقدم . وبطلانها ( 4 ) على التقدير الآخر . ولو فرض ( 5 ) كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة ( 6 ) وهو ( 7 ) النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان ( 8 ) على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره ( 9 ) أولى ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) خلاف قضية الإجارة ( 12 ) وخلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل ( 13 ) . وجعل القسمين ( 14 )