السيد محمد حسن الترحيني العاملي

380

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بينهما ، ( ولصاحب الأرض قلعه ( 1 ) ، وله الأجرة ) عن الأرض ، ( لطول بقائه ) ( 2 ) فيها ، ( ولو نقص ( 3 ) بالقلع ضمن ( 4 ) أرشه ) وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا ، وباقيا في الأرض بالأجرة ، ولو كان الغرس من مالك الأرض ، وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصة فهو لمالكه ( 5 ) ، وعليه ( 6 ) أجرة الغارس ، وما عمل فيه ( 7 ) من الأعمال . ( و ) على تقدير كونه من العامل ( لو طلب كل منهما ما لصاحبه ) فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقى الغرس فيها ، أو أن تكون ملكه ( بعوض ) ، أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته ( لم يجب على الآخر إجابته ) ، لأن كلا منهما مسلط على ماله ( 8 ) . وحيث يقلعه الغارس ( 9 ) يجب عليه طمّ الحفر ، وأرش الأرض لو نقصت به ( 10 ) ، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض . ولم يفرق المصنف كالأكثر في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل ( 11 ) ، في استحقاق