السيد محمد حسن الترحيني العاملي
381
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأرش ( 1 ) ، وثبوت أجرته ( 2 ) لو كان الغرس لمالك الأرض ، وليس ببعيد الفرق ، لتبرع العالم بالعمل ( 3 ) ، ووضعه الغرس بغير حق ، وبه ( 4 ) فارق ( 5 ) المستعير ( 6 ) للغرس : لأنه موضوع بحق وإذن صحيحة شرعا ، بخلاف هذا الغرس ( 7 ) . [ في ما لو اختلفا ] ( ولو اختلفا في الحصة حلف المالك ) ( 8 ) لأن النماء تابع للأصل فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه ، مع أصالة بقاء غيره ( 9 ) وعدم ( 10 ) انتقاله ، وملك ( 11 ) الغير له ( وفي المدة ( 12 ) يحلف المنكر ) لأصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة . تمّ الجزء الأول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الإجارة عن يد مصنفها العبد الفقير إلى اللّه تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي عامله اللّه بلطفه ، وعفى عنه وعنهم وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه أنّه أكرم الأكرمين .