السيد محمد حسن الترحيني العاملي

348

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، وكل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه ( 1 ) ، وأولى منه لو عمم الإذن ، لدلالته ( 2 ) على كل فرد فرد . وربما فرق بين الإطلاق ، والتعميم ، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد ، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى ( 3 ) ، بخلاف التعميم . ومما ذكرناه يظهر ضعفه . [ في ما لو عين شيئا من الزرع ] ( ولو عين ) شيئا من الزرع ( لم يتجاوز ما عيّن له ( 4 ) ) ، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية ( 5 ) ، أم نوعيا ( 6 ) أم غيره ( 7 ) ، لاختلاف الأغراض باختلافه ( 8 ) فيتعين ما تعلق به ، ( فلو ) خالف و ( زرع الأضر ( 9 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .