السيد محمد حسن الترحيني العاملي

347

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وزواله ( 1 ) باختياره ( 2 ) الفسخ . ويشكل بأن فسخه ( 3 ) لعدم إمكان الإكمال ( 4 ) ، وعمله الماضي مشروط بالحصة ، لا بالأجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر . نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك ( 5 ) . ( وإذا أطلق المزارعة ( 6 ) زرع ) العامل ( ما شاء ) إن كان البذر منه كما هو الغالب ، أو بذل المالك ما شاء ( 7 ) أن شرط عليه ( 8 ) ، وإنما تخير مع الإطلاق ،