السيد محمد حسن الترحيني العاملي

340

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هذه الأرض ، ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا . والمشهور جوازها بصيغة ازرع ( 1 ) هذه الأرض ، استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره ( 2 ) ، فالمنع أوجه ( فيقبل ) الزارع ( لفظا ) على الأقوى ( 3 ) كغيره ( 4 ) . [ في أحكام المزارعة ] ( وعقدها لازم ( 5 ) ) ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 6 ) ، إلا ما أخرجه الدليل .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب المزارعة والمساقاة حديث 10 و 5 . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .