السيد محمد حسن الترحيني العاملي
341
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وليس هذا ( 1 ) منه ( 2 ) إجماعا . ( ويصح التقايل فيه ( 3 ) ) ، لأنه معاوضة محضة فيقبلها ( 4 ) كالبيع ، ( ولا تبطل بموت أحدهما ( 5 ) ) ، لأن ذلك من مقتضى اللزوم . ثم إن كان الميت العامل ( 6 ) قام وارثه مقامه في العمل ، وإلا ( 7 ) استأجر الحاكم عليه ( 8 ) من ماله ( 9 ) ، أو على ( 10 ) ما يخرج من حصته ، وإن كان ( 11 ) المالك بقيت ( 12 ) بحالها ، وعلى العامل القيام بتمام العمل ، واستثني من الأول ( 13 ) ما لو شرط عليه ( 14 ) العمل بنفسه فمات قبله ( 15 ) .