السيد محمد حسن الترحيني العاملي
330
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لغروره ( 1 ) ، ( ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ( 2 ) ) عملا بالشرط . [ في ما لو شرط سقوط الضمان ] ( ولو شرط سقوطه ( 3 ) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز ( 4 ) ) لأنه ( 5 ) في قوة الإذن له ( 6 ) في الإتلاف فلا يستعقب الضمان ( كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ) . ويحتمل عدم صحة الشرط ، لأنهما ( 7 ) من أسباب الضمان فلا يعقل إسقاطه ( 8 ) قبل وقوعه ( 9 ) ، لأنه ( 10 ) كالبراءة مما لم يجب ، والأول أقوى ( 11 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب العارية حديث 2 .