السيد محمد حسن الترحيني العاملي

331

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولو قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها حلف الراكب ( 1 ) ) ، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير ( 2 ) ، وإنما يختلفان في الأجرة ، والأصل براءة ذمته منها ( 3 ) . ( وقيل ) : يحلف ( المالك ) ( 4 ) ، لأن المنافع أموال كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الأصل ، وأصالة براءة ذمته ( 5 ) إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك ( 6 ) ، لا من مطلق الحق ( 7 ) بعد استيفائه منفعة ملك غيره . ( وهو أقوى ) ولكن لا يقبل قوله ( 8 ) فيما يدعيه من الأجرة ، لأنه فيها مدع ، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع ، بل يحلف ( 9 )