السيد محمد حسن الترحيني العاملي

329

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فإن رجع ( 1 ) على المستعير الأول لم يرجع ( 2 ) على الثاني الجاهل ، إلا أن تكون العارية مضمونة ( 3 ) فيرجع عليه ( 4 ) ببدل العين خاصة ( 5 ) ، ولو كان ( 6 ) عالما استقر الضمان عليه ( 7 ) كالغاصب ( 8 ) ، وإن رجع ( 9 ) على الثاني رجع ( 10 ) على الأول بما لا يرجع عليه به ( 11 ) لو رجع عليه ( 12 ) ،