السيد محمد حسن الترحيني العاملي

321

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويجوز له بيع غروسه ، وأبنيته ولو على غير المالك ( 1 ) ) على المشهور ، لأنه ( 2 ) مالك غير ممنوع من التصرف فيه ( 3 ) فيبيعه ممن يشاء . وقيل : لا يجوز بيعه على غير المعير ، لعدم استقرار ملكه ( 4 ) برجوع المعير ( 5 ) ، وهو ( 6 ) غير مانع من البيع ، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا . ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله ( 7 ) فله الفسخ للعيب ، لا إن كان