السيد محمد حسن الترحيني العاملي
322
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عالما ( 1 ) بل ينزل منزلة المستعير . ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح ( 2 ) ، ووزّع الثمن عليهما ( 3 ) ، فيقسّط على أرض مشغولة به ( 4 ) على وجه الإعارة مستحقّ القلع بالأرش ( 5 ) ، أو الإبقاء ( 6 ) بالأجرة ، أو التملك ( 7 ) بالقيمة مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع