السيد محمد حسن الترحيني العاملي
320
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا ( 1 ) . وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ( 2 ) ضمن الأرض ( 3 ) ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها ( 4 ) ما قابل المأذون على الأقوى ( 5 ) ، لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الأجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لإسقاط قدره . نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه ، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه ، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون ، لأنه ( 6 ) بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع ( 7 ) .