السيد محمد حسن الترحيني العاملي

319

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( أو زرع ، أو بنى ) مخيّرا ( 1 ) فيها مع الإطلاق ، أو التصريح بالتعميم ، وله الجمع بينها ( 2 ) بحسب الإمكان ، لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل ( 3 ) في الإطلاق ، أو التعميم ، ومثله ( 4 ) ما لو استعار دابة صالحة للركوب والحمل . ( ولو عين له جهة لم يتجاوزها ( 5 ) ) ولو إلى المساوي والأدون عملا بمقتضى التعيين ، واقتصارا على المأذون . وقيل : يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا وهو ضعيف . ودخول الأدون بطريق أولى ممنوع ، لاختلاف الغرض في ذلك ( 6 ) ، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي إلى الأقل ، أما المساوي فلا ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، كما