السيد محمد حسن الترحيني العاملي

310

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لتحولها من يد إلى أخرى ، أو من التعاور ( 1 ) وهو التداول . وهي من العقود الجائزة ( 2 ) تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل ( 3 ) غالبا ( 4 ) ، ( ولا حصر أيضا ( 5 ) ) أي عودا إلى ما ذكر في الوديعة ( في ألفاظها ) إيجابا وقبولا ، بل كل ما دل ( 6 ) على الإذن من طرف المعير فهو إيجاب .

--> ( 1 ) البحار ج 2 ص 272 . ( 2 ) سورة الماعون ، الآية : 8 . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 13 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3 و 2 .