السيد محمد حسن الترحيني العاملي
311
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويكفي الفعل في القبول ( 1 ) ، بل لو استفيد رضاه من غير ( 2 ) الألفاظ كالكتابة ( 3 ) ، والإشارة ولو مع القدرة على النطق ( 4 ) كفى . ومثله ( 5 ) ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا ( 6 ) ، أو محتاجا إلى