السيد محمد حسن الترحيني العاملي

303

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ذلك فالأقوى القبول أيضا ، واختاره المصنف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته . [ في أن القول قول الودعي في القيمة ] ( والقول قول الودعي في القيمة لو فرّط ( 1 ) ) لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به . وقيل : قول المالك ، لخروجه ( 2 ) بالتفريط عن الأمانة . ويضعّف بأنه ( 3 ) ليس مأخذ القبول . [ في ما إذا مات المودع ] ( وإذا مات المودع سلمها ) المستودع ( إلى وارثه ) ( 4 ) إن اتحد ، ( أو إلى من يقوم )