السيد محمد حسن الترحيني العاملي

304

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مقامه ) من وكيل ، وولي ، فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية ، وإلا ( 1 ) فإلى الأهل ( 2 ) ، وولي الناقص ، ( ولو سلمها إلى البعض ) من دون إذن الباقين ( ضمن للباقي ) بنسبة حصتهم ، لتعديه فيها بتسليمها إلى غير المالك ، وتجب المبادرة إلى ردها إليهم حينئذ ( 3 ) كما سلف ( 4 ) ، سواء علم الوارث بها أم لا ( 5 ) . [ في ما لو تعدى المستودع ] ( ولا يبرأ ) ( 6 ) المستودع ( بإعادتها إلى الحرز لو تعدى ) فأخرجها منه ، ( أو فرّط ) ( 7 ) بتركه غير مقفل ، ثم قفله ، ونحوه ، لأنه صار بمنزلة الغاصب