السيد محمد حسن الترحيني العاملي

302

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( شيئا ( 1 ) وشبهه ) كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ولا عوضها ، فلا يضمن بالإنكار ، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا ، لإمكان تلفها بغير تفريط فلا تكون مستحقة عنده ، ولا يناقض قوله البينة ، ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا ( 2 ) كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ، أو ضمانها ، ونحو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوديعة حديث 7 .