السيد محمد حسن الترحيني العاملي
289
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
من الأعلى ( 1 ) عند عدمه ( 2 ) ، ويشمل ( 3 ) أيضا فيهما ( 4 ) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه ( 5 ) ، وهو كذلك ( 6 ) . [ في أنه يحفظ الوديعة بما جرت العادة به ] ( ويحفظ ) ( 7 ) الوديعة ( بما جرت العادة به ( 8 ) ) في مكان الوديعة وزمانها ، لأن الشارع لم يحدّ لها حدا ، فيرجع إلى العادة ( كالثوب ، والنقد في الصندوق ) المقفل ، أو الموضوع ( 9 ) في بيت محرز عن الغير ( 10 ) ، ( والدابة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ، ( والشاة في المراح ) كذلك ( 11 ) ، أو المحفوظ بنظر المستودع . وهذه الثلاثة ( 12 ) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر