السيد محمد حسن الترحيني العاملي
290
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
آخر ( 1 ) ، أو يقوم غيرها مقامها عادة ( 2 ) . [ في ما لو استودع من طفل ، أو مجنون ] ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع ( 3 ) بين من يملكه ، وغيره ، ولا بين من يعلم أنه لا حرز له وغيره ( 4 ) ( ولو استودع من طفل ، أو مجنون ضمن ( 5 ) ) ، لأنهما ليسا أهلا للإذن فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 .