السيد محمد حسن الترحيني العاملي

282

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قصّر في الحفظ عادة ( فلو أخذت منه قهرا فلا ضمان ( 1 ) ) إن لم يكن سببا في الأخذ القهري بأن سعى بها إلى الظالم ، أو أظهرها فوصل إليه خبرها ( 2 ) مع مظنته ( 3 ) ، ومثله ما لو أخبر بها اللصّ فسرقها . ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده ، وأمره له ( 4 ) بدفعها إليه كرها ، لانتفاء التفريط فيهما فينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الأقوى . وقيل : يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني ، وإن استقر الضمان على الظالم ( 5 ) .

--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 92 .