السيد محمد حسن الترحيني العاملي
283
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو تمكن ) المستودع ( من الدفع ) عنها ( 1 ) بالوسائل الموجبة لسلامتها ( وجب ما لم يؤدّ إلى تحمل الضرر الكثير ( 2 ) ، كالجرح ، وأخذ المال ( 3 ) ) فيجوز تسليمها حينئذ وإن قدر على تحمله ( 4 ) . والمرجع في الكثرة ( 5 ) والقلة إلى حال المكره ، فقد تعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه ، لكونه جليلا لا يليق بحاله ذلك . ومنهم من لا يعتد بمثله ، وأما أخذ المال فإن كان مال المستودع ( 6 ) لم يجب بذله مطلقا ( 7 ) ، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ( 8 ) ما أمكن ، فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ ( 9 ) الجميع ضمن ( 10 ) ما يمكن