السيد محمد حسن الترحيني العاملي
27
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها ، وفي قول ثالث : يجوز أخذها ، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة ، ( ولو كانت الزيادة منفصلة ) كالولد وإن لم ينفصل ، والثمرة وإن لم تقطف ( لم يمنع ) من الانتزاع ( 1 ) وكانت الزيادة للمفلس ، ولو كانت بفعله ( 2 ) كما لو غرس ( 3 ) ، أو صبغ الثوب ( 4 ) ، أو خاطه ، أو طحن ( 5 ) الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة . [ في قصور التركة عن الغرماء ] ( وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ( 6 ) ) فيقسّم على نسبة الديون ،