السيد محمد حسن الترحيني العاملي
28
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
سواء في ذلك صاحب العين ، وغيره ، ( ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور ) ، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات محجورا عليه أم لا ( 1 ) ، ومستند المشهور صحيحة أبي ولاد عن ( الصادق ) عليه السّلام . ( وقال ابن الجنيد : يختص بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلس ، قياسا ، واستنادا إلى رواية مطلقة ( 2 ) في جواز الاختصاص ، والأول ( 3 ) باطل والثاني يجب تقييده بالوفاء جمعا . وربما قيل : باختصاص الحكم ( 4 ) بمن مات محجورا عليه ، وإلا فلا اختصاص مطلقا ( 5 ) ، وصحيح النص يدفعه ( ولو وجدت العين ناقصة بفعل )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الحجر حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الحجر حديث 1 .