السيد محمد حسن الترحيني العاملي
268
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كان فضوليا مع علمه بالنسب ( 1 ) والحكم ( 2 ) أما مع جهله بهما ، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك ، أو إلحاقه بالعالم وجهان ، مأخذهما : انصراف ( 3 ) الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا ( 4 ) فيه ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، ومن كون ( 7 ) الشرط ( 8 ) بحسب الظاهر ( 9 ) ، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به ( 10 ) ، ( و ) كذا ( لا يشتري من رب المال شيئا ) ( 11 ) ، لأن المال له ، ولا يشتري مال الإنسان بماله . ( ولو أذن في شراء أبيه ) ( 12 ) وغيره ممن ينعتق عليه ( صح وانعتق ) كما لو