السيد محمد حسن الترحيني العاملي
269
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اشتراه بنفسه أو وكيله ، وبطلت المضاربة في ثمنه ، لأنه بمنزلة التالف ، وصار الباقي رأس المال إن كان ( وللعامل الأجرة ) ( 1 ) سواء ظهر فيه ربح أم لا ، أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال ( 2 ) السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه ، وأما مع ظهوره ( 3 ) فلبطلان المضاربة بهذا الشراء ( 4 ) ، لعدم كونه ( 5 ) من متعلق الإذن ( 6 ) ، لأن