السيد محمد حسن الترحيني العاملي
259
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومئونة المرض في السفر على العامل ( 1 ) ، وكذا سفر لم يؤذن فيه ( 2 ) وإن استحق الحصة ، والمراد بالسفر : العرفي ، لا الشرعي وهو ( 3 ) ما اشتمل على المسافة فينفق ( 4 ) وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة ( 5 ) إلا أن يخرج عن اسم المسافر ( 6 ) ، أو يزيد ( 7 ) عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف . واحترز بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر ، فقد قيل ( 8 ) : إنه لا ينفق فيه سواه ( 9 ) ، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح ( 10 ) كما مر ( 11 ) . [ في أنّ العامل يشتري نقدا بثمن المثل فما دون وبيع كذلك فما فوق ] ( وليشتر نقدا بنقد البلد ( 12 ) ، بثمن المثل فما دون ) فلو اشترى نسيئة أو بغير