السيد محمد حسن الترحيني العاملي
260
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نقد البلد ، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا ، فإن أجازه المالك صح ، وإلا بطل ، لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك ( 1 ) ، وقد لا يقدر عليه ( 2 ) ، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع ( 3 ) ، وحملا في الأخيرين ( 4 ) على المتعارف . وما فيه الغبطة ( 5 ) كالوكيل . ( وليبع كذلك ) ( 6 ) بنقد البلد نقدا ( 7 ) ( بثمن المثل فما فوقه ) لما في النسيئة من