السيد محمد حسن الترحيني العاملي
255
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عدم صحة ( 1 ) الشرط مطلقا ( 2 ) وإن افترقا في أمر آخر ( 3 ) . [ في أنه للعامل التصرف على ما أذن المالك له ] ( ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له ) من نوع ( 4 ) التجارة ، ومكانها ، وزمانها ، ومن يشتري منه ، ويبيع عليه ، وغير ذلك ( 5 ) فإن خالف ما عين له ضمن المال ( 6 ) ، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط للأخبار الصحيحة ، ولولاها ( 7 ) لكان التصرف باطلا ، أو موقوفا على الإجازة . ( ولو أطلق ) له الإذن ( 8 ) ( تصرف بالاسترباح ) في كل ما يظن فيه حصول
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب كتاب المضاربة حديث 1 و 2 .