السيد محمد حسن الترحيني العاملي
256
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الربح من غير أن يتقيد بنوع ، أو زمان ، أو مكان ، ويتولى أيضا بالإطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري ، ونشره ، وطيّه ، وإحرازه ، وبيعه ، وقبض ثمنه ، ولا أجرة ( 1 ) له على مثل ذلك ، حملا للإطلاق على المتعارف ، وله الاستئجار على ما جرت العادة به ( 2 ) كالدلالة ، ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها . ( وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ) ( 3 ) والمراد بالنفقة ما يحتاج
--> ( 1 ) لوسائل الباب - 6 - من أبواب كتاب المضاربة حديث 1 .