السيد محمد حسن الترحيني العاملي

254

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالشرط ( 1 ) ، ولا تصير لازمة بذلك ، ولا في الأجل بل يجوز فسخها فيه ( 1 ) عملا بالأصل ( 3 ) ، ( ولكن ) اشتراط الأجل ( يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد ) ، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده ( 4 ) ، وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع ، أو الشراء خاصة ، أو نوعا خاصا ( 5 ) . ويفهم من تشريكه ( 6 ) بين اشتراط اللزوم والأجل ، تساويهما في الصحة ، وعدم لزوم الشرط . والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل ( 7 ) ، لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف ، ويمكن أن يريد المصنف ذلك ( 8 ) وإنما شرّك بينهما في