السيد محمد حسن الترحيني العاملي

253

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لكل منهما فسخها ، ومن لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه ( 1 ) . وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه ( 2 ) بالفعل أيضا ( 3 ) قولان ( 4 ) ، لا يخلو ثانيهما من قوة . [ في أنه لا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل في المضاربة ] ( ولا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل فيها ) ( 5 ) بمعنى أنه لا يجب الوفاء