السيد محمد حسن الترحيني العاملي
242
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ادعاه ( 1 ) بتفريط وغيره ( 2 ) ( وإن كان ( 3 ) السبب ظاهرا ) كالحرق ، والغرق . وإنما خصّه ( 4 ) لإمكان إقامة البينة عليه ، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة ، أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرق فمقبول إجماعا . [ في أنه يكره مشاركة الذمي ] ( ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه ) ( 5 ) ، وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة ( 6 ) ، ( وإيداعه ) لقول الصادق ( ع ) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة » .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كتاب الشركة حديث 1 و 2 .