السيد محمد حسن الترحيني العاملي
243
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في أنه لو باع الشريكان سلعة شاركه الآخر ] ( ولو باع الشريكان سلعة صفقة ( 1 ) ، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر ) فيه ( 2 ) على المشهور ، وبه ( 3 ) أخبار كثيرة ، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما ، فكل ما حصل منه ( 4 ) بينهما كذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب كتاب الشركة حديث 1 .