السيد محمد حسن الترحيني العاملي
24
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لإقرار الشارع له على ذلك ، لكن بشرط استتاره به كما هو مقتضى الشرع ، فلو تظاهر به ( 1 ) لم يجز ومن ثم يقيد بالذمي ، لأن الحربي لا يقرّ على شيء من ذلك فلا يجوز تناوله منه . [ في تحلّل الدين وعدمه ] ( ولا تحلّ الديون المؤجلة بحجر المفلس ( 2 ) ) ، عملا بالأصل ، ( خلافا لابن الجنيد رحمه اللّه ) حيث زعم أنها تحل ، قياسا على الميت ، وهو باطل ، مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل ( 3 ) ، وصاحب الدين ( 4 ) إن لم يمنعوا ، بخلاف المفلس لبقاء ذمته . ( وتحل ) الديون المؤجلة ( إذا مات المديون ) ( 5 ) ، سواء في ذلك مال السلم ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الدين حديث 1 و 3 .