السيد محمد حسن الترحيني العاملي
25
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والجناية المؤجلة ، وغيرهما ، للعموم ، وكون ، أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن ، وأجل الجناية بتعيين الشارع وليتحقق الفرق بين الجنايات ( 1 ) لا يدفع عموم النص ( ولا تحل بموت المالك ( 2 ) ) ، دون المديون للأصل ، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي . وقيل : تحل ، استنادا إلى رواية مرسلة ، وبالقياس على موت المديون . وهو باطل . ( وللمالك انتزاع السلعة ) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدّما فيها على سائر الديّان ( 3 ) ( في الفلس إذا لم تزد زيادة )
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 4 - من أبواب الحجر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الحجر حديث 2 .