السيد محمد حسن الترحيني العاملي

23

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والمشهور الصحة ) مطلقا ( 1 ) ، لعموم الأدلة [ في ما لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم ] ( ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ) كالخمر والخنزير ( ثم قضى منه دين المسلم ( 2 ) صح قبضه ولو شاهده ) المسلم ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .