السيد محمد حسن الترحيني العاملي

224

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من زيادة نوع التصرف لم يثبت شرعا كونه مرجحا ، وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما ( 1 ) ، وهو قوي فيحلف كل منهما لصاحبه إن لم يكن بينة ، وأما اللجام فيقضي به لمن هو في يده ( 2 ) ، والسرج لراكبه ( 3 ) . ( ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء ( 4 ) ، لاشتراكهما ) في اليد ولا ترجيح لقوتها ، والتصرف هنا وإن اختلف كثرة وقلة لكنه من واد واحد ( 5 ) ، بخلاف الركوب وقبض اللجام . نعم لو كان أحدهما ممسكا له ، والآخر لابسا ( 6 ) فكمسألة الراكب والقابض ، لزيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة . ( وكذا ) لو تنازعا ( في العبد وعليه ثياب لأحدهما ( 7 ) ) ويدهما ( عليه ) فلا