السيد محمد حسن الترحيني العاملي

225

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده ( 1 ) إذ لا دخل للبس في الملك ، بخلاف الركوب ، فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها ، أو بقوله ، أو بالعارية ، ولا يرد مثله في الركوب ، لأن الراكب ذو يد ( 2 ) بخلاف العبد فإن اليد للمدعي ، لا له ( 3 ) . ويتفرع عليه ( 4 ) ما لو كان لأحدهما عليه ( 5 ) ، يد وللآخر ثياب خاصة فالعبرة بصاحب اليد . ( ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة ( 6 ) ) وإن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام ، ونحوه ، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح . وفي الدروس سوى بين الراكب ، ولابس الثوب ، وذي الحمل في لحكم . وهو حسن ، ( و ) كذا يرجح ( صاحب البيت في ) دعوى ( الغرفة ) الكائنة ( عليه وإن كان بابها مفتوحا ) إلى المدعي الآخر ( 7 ) ، لأنها موضوعة في ملكه وهو