السيد محمد حسن الترحيني العاملي
223
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أن يجري فيها ( 1 ) الخلاف السابق ( 2 ) ومرجّحه ( 3 ) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى ( 4 ) زال الإشكال هنا ( 5 ) ، وإنما يأتي ( 6 ) على مذهب المصنف هنا ( 7 ) ، وفي الدروس ( 8 ) ، فإنه ( 9 ) لا يجامع اختصاص العلوي بها ( 10 ) مطلقا ( 11 ) . [ الخامسة - لو تنازع راكب الدابة ، وقابض لجامها ] ( الخامسة - لو تنازع راكب الدابة ، وقابض لجامها ) فيها ( 12 ) ( حلف الراكب ) ( 13 ) لقوة يده ، وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض . وقيل : يستويان في الدعوى ، لاشتراكهما في اليد ، وقوتها لا مدخل له في الترجيح ، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي ، وما مع الراكب