السيد محمد حسن الترحيني العاملي

22

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في المعاوضة ، أو على فساد البيع ( 1 ) ، للربا ( 2 ) وغيره فيكون الدفع ( 3 ) مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه ( 4 ) . والأقوى مع صحة البيع لزوم دفع الجميع ، ويجب مراعاة شروط الربا والصرف ( 5 ) ولو وقع صلحا اغتفر الثاني ( 6 ) ! خاصة ( 7 ) . ( ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون ) استنادا إلى دليل قاصر ( 8 ) ، وتقسيم غير حاصر ( 9 ) ، . . .