السيد محمد حسن الترحيني العاملي

214

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كذلك ( 1 ) ، وكذا لو كان أحدهما ( 2 ) عوضا ، والآخر موردا ( 3 ) كل ذلك مع ضبطه ( 4 ) بمدة معلومة ، ولو تعلق بسقي شيء مضبوط ( 5 ) دائما ( 6 ) ، أو بالسقي بالماء أجمع ( 7 ) دائما ( 8 ) وإن جهل المسقى لم يبعد الصحة ( 9 ) ، وخالف الشيخ رحمه اللّه في الجميع محتجا بجهالة الماء ، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر ( 10 ) ، وبيع جزء مشاع منه ( 11 ) ، وجعله عوضا للصلح ( 12 ) ، ويمكن تخصيصه ( 13 ) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق مطلقا في عبارة كثير . ( وكذا ) يصح الصلح ( على إجراء الماء على سطحه ( 14 ) ، أو ساحته ) جاعلا