السيد محمد حسن الترحيني العاملي
215
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
له ( 1 ) عوضا وموردا ( بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء ) بأن يقدّر مجراه طولا وعرضا ، لترتفع الجهالة على المحل المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره مطلقا ( 2 ) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء ( 3 ) ، أو وصفه ( 4 ) ، لاختلاف الحال ( 5 ) بقلّته ، وكثرته ، ولو كان ماء مطر ( 6 ) اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته تحصل بمعرفته محله ، ولو سقط ( 7 ) السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقية ( 8 ) إلى إصلاح فعلى مالكهما ( 9 ) ،