السيد محمد حسن الترحيني العاملي

206

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والعموم ( 1 ) يقتضيان صحة الجميع ، بل ما هو أعم منها ( 2 ) كالصلح على حق الشفعة ( 3 ) والخيار وأولوية التحجير ، والسوق ، والمسجد بعين ومنفعة وحق آخر ، للعموم ( 4 ) . [ في ما لو ظهر استحقاق العوض المعين ] ( ولو ظهر استحقاق العوض المعين ) من أحد الجانبين ( بطل الصلح ) ( 5 ) كالبيع ، ولو كان مطلقا ( 6 ) رجع ببدله ، ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ ( 7 ) . وفي تخييره بينه ( 8 ) وبين الأرش وجه قوي ، ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ( 9 ) ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي ، دفعا للضرر المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع .