السيد محمد حسن الترحيني العاملي
207
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في أنه لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس ] ( ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس ( 1 ) ) ، لاختصاص الصرف بالبيع ، وأصالة الصلح ( 2 ) ، ويجيء على قول الشيخ اعتباره ( 3 ) . وأما من حيث الربا كما لو كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه ( 4 ) ، بل في كل معاوضة ، لإطلاق التحريم في الآية ( 5 ) ، والخبر ( 6 ) . [ في ما لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر ] ( ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر ، أو أقل فالمشهور الصحة ( 7 ) ) ، لأن مورد الصلح الثوب ، لا الدرهمان .
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 275 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 .